رقم الفتوى: 3
نص السؤال:   بسم الله الرحمن الرحيم تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة ، وهي مؤجرة ( بعقد إيجار قديم ) صورة هذا العقد مشاهرة ، من أول إبريل مثلاً إلى آخره ، أو أن يكون مكتوبا بالعقد من أول مارس إلى(____) ، وتكون آخر المدة غير معلومة ، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول : إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية يخطر الطرف الآخر . وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو ، حيث أنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارا زهيدا ، لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها ، وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل ، وإما أن يسلمونا الشقة ، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين . والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حراما؟ وهل هم آكلين لمال أمي، حيث إنهم غاصبين لشققنا، علما بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلما أيضا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها: إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟؟ برجاء إظهار الفتوى على الموقع
رد الشيخ:  

''